فصل: فَرْعٌ:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



وَفِي الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ وَيُنْدَبُ بِهِ أَيْ بِسَبَبِ الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ الْمَذْكُورِ دُونَ مُطْلَقِ الْوَطْءِ وَدُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ التَّمَتُّعَاتِ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا اتِّفَاقًا لِلْوَاطِئِ زَوْجًا أَوْ غَيْرَهُ وَدُونَ الْمَرْأَةِ الْمَوْطُوءَةِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ التَّصَدُّقُ بِدِينَارٍ إسْلَامِيٍّ إنْ وَطِئَ أَوَّلَهُ كَتَارِكِ فَرْضِ الْجُمُعَةِ عُدْوَانًا أَيْ عَالِمًا بِحُرْمَتِهِ عَامِدًا فَإِنَّهُ يُنْدَبُ لَهُ التَّصَدُّقُ بِالدِّينَارِ الْمَذْكُورِ وَقَضِيَّةُ صَنِيعِهِ أَنَّ التَّصَدُّقَ بِنِصْفِ الدِّينَارِ لَا يُسَنُّ لِتَارِكِ الْجُمُعَةِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ وَعِبَارَةُ الْمَجْمُوعِ وَيُسَنُّ لِمَنْ تَرَكَهَا بِلَا عُذْرٍ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفُهُ. اهـ. وَيُنْدَبُ لِلْوَاطِئِ الْمَذْكُورِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِنِصْفِهِ أَيْ الدِّينَارِ الْمَذْكُورِ إنْ وَطِئَ آخِرَهُ أَيْ الدَّمِ، وَهُوَ زَمَنُ ضَعْفِهِ وَلَوْ لَمْ يَجِدْ مَا يَتَصَدَّقُ بِهِ فَهَلْ يَسْقُطُ عَنْهُ الطَّلَبُ بِالتَّوْبَةِ أَوْ يَبْقَى حَتَّى يَجِدَ وَجْهَانِ وَالْقِيَاسُ الثَّانِي وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ أَنَّ الْكَفَّارَةَ تُسَنُّ أَيْضًا لِلنَّاسِي وَالْجَاهِلِ لَكِنْ دُونَ كَفَّارَةِ الْعَمْدِ وَشَمِلَ تَعْبِيرُهُمْ تَارَةً بِأَوَّلِ الدَّمِ وَآخِرِهِ وَتَارَةً بِإِقْبَالِهِ وَإِدْبَارِهِ الْقَوِيِّ وَالضَّعِيفِ فَقَوْلُ الْمَجْمُوعِ الْمُرَادُ بِإِقْبَالِ الدَّمِ زَمَنُ قُوَّتِهِ وَاشْتِدَادُهُ وَبِإِدْبَارِهِ زَمَنُ ضَعْفِهِ وَقُرْبُ انْقِطَاعِهِ جَرَى عَلَى الْغَالِبِ، وَكَذَا الْخَبَرُ السَّابِقُ وَبِذَلِكَ يُعْلَمُ أَنَّ قَوْلَ بَعْضِهِمْ لَمْ يَتَعَرَّضُوا لِمَا إذَا وَطِئَ فِي وَسَطِهِ، وَالْقِيَاسُ التَّصَدُّقُ بِثُلُثَيْ دِينَارٍ لَيْسَ فِي مَحَلِّهِ، إذْ لَا وَاسِطَةَ لِأَنَّ زَمَنَ الْقُوَّةِ مُسْتَمِرٌّ إلَى أَنْ يَأْخُذَ فِي النَّقْصِ فَيَدْخُلُ زَمَنُ الضَّعِيفِ. اهـ. كَلَامُ الْعُبَابِ وَشَرْحُهُ بِاخْتِصَارٍ كَثِيرٍ وَإِسْقَاطِ أَشْيَاءَ، وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ غَيْرَ مُكَلَّفٍ فَهَلْ لِوَلِيِّهِ أَوْ يَطْلُبُ مِنْهُ التَّصَدُّقَ عَنْهُ بِمَالِهِ فِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ الْأَوَّلِ وَهَلْ لَهُ التَّصَدُّقُ مِنْهُ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ لَا يَبْعُدُ الْجَوَازُ وِفَاقًا لِلرَّمْلِيِّ أَيْضًا وَهَلْ يَطْلُبُ مِنْهُ ذَلِكَ فِيهِ نَظَرٌ.
(قَوْلُهُ كَفَرَ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَغَيْرِهِمْ وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ مُجْمِعًا عَلَيْهِ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ فَإِنَّ كَثِيرِينَ مِنْ الْعَامَّةِ يَجْهَلُونَهُ أَمَّا اعْتِقَادُ حِلِّهِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ مَعَ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ فَلَا كُفْرَ بِهِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ فِي الْأُولَى وَقِيَاسُهَا فِي الثَّانِيَةِ لِلْخِلَافِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ كِنَايَةٌ عَنْهُمَا إلَخْ) هَلْ سَكَتَ عَمَّا تَحْتَ الرُّكْبَةِ أَوْ أَرَادَهُ بِمَا فَوْقَهَا الْمُنْدَرِجِ فِي قَوْلِهِ وَعَمَّا فَوْقَهَا.
(قَوْلُهُ فِي مَفْهُومِهِ عُمُومٌ) أَيْ فَيَقْصُرُ عَلَى الْوَطْءِ أَخْذًا مِنْ خُصُوصِ الثَّانِي الْمُفِيدِ حَلَّ مَا عَدَا الْوَطْءَ، وَقَوْلُهُ وَالثَّانِي مَنْطُوقُهُ فِيهِ عُمُومٌ إلَخْ أَيْ فَيَقْصُرُ عَلَى مَا تَحْتَهُ أَخْذًا مِنْ خُصُوصِ الْأَوَّلِ الْمُفِيدِ لِلتَّقْيِيدِ بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ حَتَّى يَخْتَصَّ حُكْمُ الِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ حُرْمَةُ الْوَطْءِ بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ فَلَا يَحْرُمُ إلَّا الْوَطْءُ تَحْتَ الْإِزَارِ أَيْ، وَهُوَ الْوَطْءُ فِي الْفَرْجِ.
(قَوْلُهُ بَلْ مِنْ بَابِ أَنَّ ذِكْرَ بَعْضِ أَفْرَادِ الْعَامِّ لَا يُخَصِّصُهُ) إنْ أَرَادَ الْعَامَّ الْأَوَّلَ الَّذِي هُوَ مَفْهُومُ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ فَإِنْ أَرَادَ بِبَعْضِ أَفْرَادِهِ الَّذِي لَا يُخَصِّصُهُ خُصُوصَ الْحَدِيثِ الثَّانِي الَّذِي هُوَ مَا عَدَا الْوَطْءَ، وَهُوَ قَضِيَّةُ التَّوْجِيهِ الَّذِي نَقَلَهُ فَهُوَ غَلَطٌ؛ لِأَنَّ هَذَا الْفَرْدَ مَذْكُورٌ بِغَيْرِ حُكْمِ الْعَامِّ لِأَنَّ حُكْمَ الْعَامِّ الْحُرْمَةُ، وَحُكْمُ هَذَا الْفَرْدِ الْحِلُّ وَالْفَرْدُ الَّذِي لَا يُخَصَّصُ ذِكْرُهُ الْعَامَّ شَرْطُهُ أَنْ يَكُونَ مَذْكُورًا بِحُكْمِ الْعَامِّ، وَإِنْ أَرَادَ بِهِ النِّكَاحَ الَّذِي هُوَ الْمُسْتَثْنَى فِي الْحَدِيثِ السَّابِقِ الثَّانِي لَمْ يُفِدْ؛ لِأَنَّهُ يَكْفِي تَخْصِيصُهُ بِالْفَرْدِ الْأَوَّلِ الَّذِي هُوَ حِلُّ مَا عَدَا النِّكَاحَ وَإِنْ أَرَادَ الْعَامَّ الثَّانِيَ الَّذِي هُوَ مَنْطُوقُ الْحَدِيثِ الثَّانِي وَأَرَادَ بِفَرْدِهِ خُصُوصَ مَفْهُومِ الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ فَأَمَّا أَوَّلًا فَهُوَ غَلَطٌ أَيْضًا؛ لِأَنَّ هَذَا الْفَرْدَ مَذْكُورٌ بِغَيْرِ حُكْمِ هَذَا الْعَامِّ؛ لِأَنَّ حُكْمَ هَذَا الْفَرْدِ الْحُرْمَةُ وَحُكْمَ هَذَا الْعَامِّ الْحِلُّ، وَمِثْلُ ذَلِكَ تَخْصِيصٌ.
وَأَمَّا ثَانِيًا فَهَذَا لَا يَضُرُّ الْمُصَنِّفُ لِأَنَّهُ يَكْفِي فِي مَطْلُوبِهِ تَخْصِيصُ الْعَامِّ الْأَوَّلِ أَيْ الْمُنْتَجِ أَنَّ الْحَرَامَ الْوَطْءُ فَقَطْ.
وَأَمَّا تَخْصِيصُ الْعُمُومِ الثَّانِي فَهُوَ لَا يُنَافِي ذَلِكَ فَتَأَمَّلْهُ وَاحْفَظْهُ (قَوْلُهُ بَعْضَ أَفْرَادِ الْعَامِّ) أَيْ فَمَا تَحْتَ الْإِزَارِ الَّذِي هُوَ مَحَلُّ خُصُوصِ الْأَوَّلِ فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ عُمُومِ الثَّانِي لِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ وَفَوْقَهُ وَمَا عَدَا الْوَطْءَ الَّذِي هُوَ خُصُوصُ الثَّانِي فَرْدٌ مِنْ أَفْرَادِ عُمُومِ الْأَوَّلِ لِلْوَطْءِ وَغَيْرِهِ لَكِنْ لِقَائِلٍ أَنْ يَقُولَ الَّذِي لَا يُخَصِّصُ الْعَامَّ ذِكْرُ بَعْضِ أَفْرَادِهِ بِحُكْمِهِ لَا ذِكْرُهُ بِغَيْرِ حُكْمِهِ بَلْ بِنَقِيضِهِ كَمَا هُنَا فَلْيُتَأَمَّلْ أَيْ وَقَدْ تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.
(قَوْلُهُ وَحِينَئِذٍ يَتَحَقَّقُ التَّعَارُضُ) يُنَافِي قَوْلَهُ لَا يُخَصِّصُهُ لِأَنَّ الَّذِي لَا يُخَصِّصُهُ ذِكْرُهُ بِحُكْمِهِ وَذِكْرُهُ بِحُكْمِهِ لَا تَعَارُضَ مَعَهُ فَتَدَبَّرْهُ.
(قَوْلُهُ وَيَتَعَيَّنُ الِاحْتِيَاطُ) إنَّمَا ذَكَرُوا التَّرْجِيحَ بِالِاحْتِيَاطِ إذَا لَمْ يَنْدَفِعْ التَّعَارُضُ بِخُصُوصِ الْآخَرِ أَمَّا إذَا انْدَفَعَ بِذَلِكَ فَيَرْتَكِبُ كَمَا يَعْلَمُ ذَلِكَ بِمُرَاجَعَةِ الْأُصُولِ.
(قَوْلُهُ: وَهُوَ الْأَوْجَهُ) اعْتَمَدَهُ م ر.
(قَوْلُهُ فَلَا اعْتِرَاضَ) وَجْهُ الِاعْتِرَاضِ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ حُرْمَةَ الطَّلَاقِ فِي الْحَيْضِ فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِ حِلِّهِ بِالِانْقِطَاعِ.
(قَوْلُهُ وَيَحْرُمُ مَا بَيْنَ سُرَّتِهَا وَرُكْبَتِهَا) أَيْ الْمُبَاشَرَةِ بِهِ وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ مِثْلُهُ قَالَ ع ش وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُصَنِّفِ حُرْمَةُ مَسِّ الشَّعَرِ النَّابِتِ فِي ذَلِكَ الْمَحَلِّ، وَإِنْ طَالَ وَهُوَ قَرِيبٌ فَلْيُرَاجَعْ.
وَظَاهِرُهُ أَيْضًا حُرْمَةُ مَسِّ ذَلِكَ بِظُفُرِهِ أَوْ سِنِّهِ أَوْ شَعَرِهِ وَلَا مَانِعَ مِنْهُ أَيْضًا وَمَا نُقِلَ عَنْ شَيْخِنَا الْعَلَّامَةِ الشَّوْبَرِيِّ مِنْ عَدَمِ حُرْمَتِهِ بِنَحْوِ ظُفْرِهِ فَفِيهِ وَقْفَةٌ.

.فَرْعٌ:

لَوْ خَافَ الزِّنَا إنْ لَمْ يَطَأْ الْحَائِضَ أَيْ بِأَنْ تَعَيَّنَ وَطْؤُهَا لِدَفْعِهِ جَازَ بَلْ يَنْبَغِي وُجُوبُهُ وَقِيَاسُ ذَلِكَ حِلُّ اسْتِمْنَائِهِ بِيَدِهِ تَعَيَّنَ لِدَفْعِ الزِّنَا سم عَلَى حَجّ وَيَنْبَغِي أَنَّ مِثْلَ ذَلِكَ مَا لَوْ تَعَارَضَ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا وَالِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِهِ فَيُقَدِّمُ الْوَطْءَ لِأَنَّهُ مِنْ جِنْسِ مَا يُبَاحُ لَهُ فِعْلُهُ وَبَقِيَ مَا لَوْ دَارَ الْحَالُ بَيْنَ وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي دُبُرِهَا بِأَنْ تَعَيَّنَ طَرِيقًا كَانَ انْسَدَّ قَبْلَهَا وَبَيْنَ الزِّنَا وَالْأَقْرَبُ تَقْدِيمُ الْأَوَّلِ لِأَنَّ لَهُ الِاسْتِمْتَاعَ بِهَا فِي الْجُمْلَةِ وَلِأَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ بِذَلِكَ وَمَا لَوْ تَعَارَضَ وَطْؤُهَا فِي الدُّبُرِ وَالِاسْتِمْنَاءُ بِيَدِ نَفْسِهِ فِي دَفْعِ الزِّنَا وَالْأَقْرَبُ أَيْضًا تَقْدِيمُ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ لِمَا تَقَدَّمَ وَيَنْبَغِي كُفْرُ مَنْ اعْتَقَدَ حِلُّ الْوَطْءِ فِي الدُّبُرِ لِأَنَّهُ مُجْمَعٌ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَمَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ. اهـ. زَادَ الْبُجَيْرِمِيُّ وَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُقَدِّمُ الِاسْتِمْنَاءَ بِيَدِهِ عَلَى وَطْءِ زَوْجَتِهِ فِي دُبُرِهَا. اهـ. أَقُولُ وَلَوْ قِيلَ بِتَقْدِيمِ الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ عَلَى وَطْءِ الْحَائِضِ أَيْضًا لَمْ يَبْعُدْ إذْ تَحْرِيمُ الثَّانِي مُجْمَعٌ عَلَيْهِ بِخِلَافِ الْأَوَّلِ، ثُمَّ رَأَيْت فِي الْبُجَيْرِمِيِّ مَا نَصُّهُ قَالَ الْبِرْمَاوِيُّ، وَهُوَ أَيْ تَقْدِيمُ الِاسْتِمْنَاءِ بِيَدِهِ الْأَقْرَبُ لِأَنَّ الْوَطْءَ فِي الْحَيْضِ مُتَّفَقٌ عَلَى أَنَّهُ كَبِيرَةٌ بِخِلَافِ الِاسْتِمْنَاءِ فَإِنَّ فِيهِ خِلَافًا. اهـ. لِأَنَّ الْإِمَامَ أَحْمَدَ قَالَ بِجَوَازِهِ عِنْدَ هَيَجَانِ الشَّهْوَةِ وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ صَغِيرَةٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَوْ بِحَائِلٍ) إلَى الْمَتْنِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ بَلْ مَنْ اسْتَحَلَّهُ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَطْؤُهَا فِي فَرْجِهَا أَيْ فِي زَمَنِ الدَّمِ عَالِمًا عَامِدًا مُخْتَارًا كَبِيرَةٌ يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ وَيُسْتَحَبُّ لِلْوَاطِئِ مَعَ الْعِلْمِ، وَهُوَ عَامِدٌ مُخْتَارٌ فِي أَوَّلِ الدَّمِ أَيْ زَمَنَ إقْبَالِهِ وَقُوَّتِهِ تَصَدَّقَ وَيُجْزِئُ وَلَوْ عَلَى فَقِيرٍ وَاحِدٍ بِمِثْقَالٍ إسْلَامِيٍّ مِنْ الذَّهَبِ الْخَالِصِ أَوْ مَا يَكُونُ بِقَدْرِهِ وَفِي آخِرِ الدَّمِ أَيْ زَمَنِ ضَعْفِهِ بِنِصْفِهِ سَوَاءٌ أَكَانَ زَوْجًا أَمْ غَيْرَهُ وَمَحَلُّ مَا تَقَرَّرَ فِي غَيْرِ الْمُتَحَيِّرَةِ أَمَّا هِيَ فَلَا كَفَّارَةَ بِوَطْئِهَا، وَإِنْ حَرُمَ وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ بِالْحَيْضِ فَكَذَّبَهَا لَمْ يَحْرُمْ أَوْ صَدَّقَهَا حَرُمَ، وَإِنْ لَمْ يَكْذِبْهَا وَلَمْ يُصَدِّقْهَا، فَالْأَوْجَهُ كَمَا قَالَهُ الشَّيْخُ حِلُّهُ لِلشَّكِّ بِخِلَافِ مَنْ عَلَّقَ بِهِ طَلَاقَهَا وَأَخْبَرَتْهُ بِهِ فَإِنَّهَا تَطْلُقُ، وَإِنْ كَذَّبَهَا لِأَنَّهُ مُقَصِّرٌ فِي تَعْلِيقِهِ بِمَا لَا يَعْرِفُ إلَّا مِنْهَا وَيُقَاسُ النِّفَاسُ عَلَى الْحَيْضِ فِيمَا ذُكِرَ وَالْوَطْءُ بَعْدَ انْقِطَاعِ الدَّمِ إلَى الطُّهْرِ كَالْوَطْءِ فِي آخِرِ الدَّمِ وَلَا يُكْرَهُ طَبْخُهَا وَلَا اسْتِعْمَالُ مَا مَسَّتْهُ مِنْ عَجِينٍ أَوْ غَيْرِهِ. اهـ. وَأَكْثَرُ مَا ذُكِرَ فِي سم عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ فِي الْمُغْنِي مِثْلُهُ إلَّا قَوْلَهُ م ر أَوْ مَا يَكُونُ بِقَدْرِهِ وَقَوْلُهُ، وَإِنْ لَمْ يُكَذِّبْهَا إلَى بِخِلَافِ إلَخْ قَالَ ع ش قَوْلُهُ م ر كَبِيرَةٌ ظَاهِرُهُ وَلَوْ فِيمَا زَادَ مِنْ حَيْضِهَا عَلَى عَشَرَةٍ لَكِنْ يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ سم إنَّ وَطْأَهَا فِيهِ لَيْسَ بِكَبِيرَةٍ لِتَجْوِيزِ أَبِي حَنِيفَةَ لَهُ.

.فَرْعٌ:

قَالَ م ر الْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ حُضُورُ الْمُحْتَضَرِ سم عَلَى الْمَنْهَجِ وَقَوْلُهُ م ر وَيُسْتَحَبُّ لِلْوَاطِئِ إلَخْ وَمِثْلُهُ تَارِكُ الْجُمُعَةِ عَمْدًا فَيُسْتَحَبُّ لَهُ التَّصَدُّقُ بِدِينَارٍ إسْلَامِيٍّ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ م ر مَعَ الْعِلْمِ أَيْ بِالتَّحْرِيمِ وَيُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ الصَّبِيَّ لَا يَطْلُبُ مِنْ وَلِيِّهِ التَّصَدُّقَ عَنْهُ وَكَذَا لَا يَطْلُبُ مِنْهُ التَّصَدُّقَ بَعْدَ كَمَالِهِ سم عَلَى حَجّ وَقَوْلُهُ م ر تَصَدَّقَ إلَخْ قَضِيَّتُهُ تَكَرُّرُ طَلَبِ التَّصَدُّقِ بِمَا ذُكِرَ بِتَكَرُّرِ الْوَطْءِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ وَظَاهِرُهُ أَيْضًا أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ وَإِنْ وَطِئَ لِخَوْفِ الزِّنَا وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ، وَهُوَ عَدَمُ الْحُرْمَةِ فَلَا يَطْلُبُ مِنْهُ التَّصَدُّقَ وَقَوْلُهُ م ر فِيمَا ذُكِرَ أَيْ مِنْ اسْتِحْبَابِ التَّصَدُّقِ بِدِينَارٍ أَوْ بِنِصْفِ دِينَارٍ. اهـ. ع ش قَالَ شَيْخُنَا قَالَ فِي الْمَجْمُوعِ وَيُسَنُّ لِكُلِّ مَنْ فَعَلَ مَعْصِيَةً التَّصَدُّقُ بِدِينَارٍ أَوْ نِصْفِهِ أَوْ مَا يُسَاوِي ذَلِكَ. اهـ. وَيُخَالِفُهُ مَا فِي سم عَنْ الْعُبَابِ وَشَرْحِهِ مِمَّا نَصُّهُ وَيُنْدَبُ بِهِ أَيْ بِسَبَبِ الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ الْمَذْكُورِ دُونَ مُطْلَقِ الْوَطْءِ وَدُونَ غَيْرِهِ مِنْ سَائِرِ التَّمَتُّعَاتِ فَلَا كَفَّارَةَ فِيهَا لِلْوَاطِئِ زَوْجًا أَوْ غَيْرَهُ وَدُونَ الْمَرْأَةِ الْمَوْطُوءَةِ كَمَا فِي الْجَوَاهِرِ بِدِينَارٍ إسْلَامِيٍّ إنْ وَطِئَ أَوَّلَهُ وَبِنِصْفِهِ آخِرَهُ أَيْ الدَّمِ وَهُوَ زَمَنَ ضَعْفِهِ وَشُرُوعِهِ فِي النَّقْصِ. اهـ.
(قَوْلُهُ بَلْ مَنْ اسْتَحَلَّهُ) ظَاهِرُهُ وَلَوْ بِحَائِلٍ فَلْيُرَاجَعْ.
(قَوْلُهُ كَفَرَ) قَالَ فِي شَرْحِ الْعُبَابِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ عَنْ الْأَصْحَابِ وَغَيْرِهِمْ وَكَأَنَّهُمْ أَرَادُوا أَنَّهُ مَعَ كَوْنِهِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ مَعْلُومٌ مِنْ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ وَلَا يَخْلُو عَنْ وَقْفَةٍ فَإِنَّ كَثِيرِينَ مِنْ الْعَامَّةِ يَجْهَلُونَهُ أَمَّا اعْتِقَادُ حِلِّهِ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ وَقَبْلَ الْغُسْلِ أَوْ مَعَ صُفْرَةٍ أَوْ كُدْرَةٍ فَلَا كُفْرَ بِهِ كَمَا فِي الْأَنْوَارِ وَغَيْرِهِ فِي الْأُولَى وَقِيَاسُهَا الثَّانِيَةُ لِلْخِلَافِ فِي كُلٍّ مِنْهُمَا. اهـ. انْتَهَى سم.
(قَوْلُهُ أَيْ زَمَنَ الدَّمِ) أَيْ الْمَجْمُوعِ عَلَى الْحَيْضِ فِيهِ بِخِلَافٍ غَيْرِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهِ كَالزَّائِدِ عَلَى الْعَشْرِ فَإِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَقُولُ أَكْثَرُ الْحَيْضِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ دُونَ مَا زَادَ فَإِنَّهُ لَا يَكْفُرُ مُسْتَحِلُّهُ حِينَئِذٍ شَيْخُنَا وَبُجَيْرِمِيٌّ.
(قَوْلُهُ وَلِمَفْهُومِ الْخَبَرِ الصَّحِيحِ إلَخْ)، وَهُوَ مَنْعُ مَا تَحْتَ الْإِزَارِ كُرْدِيٌّ.
(قَوْلُهُ كِنَايَةً عَنْهُمَا إلَخْ) هَلْ سَكَتَ عَمَّا تَحْتَ الرُّكْبَةِ أَوْ أَرَادَهُ بِمَا فَوْقَهَا الْمُنْدَرِجِ فِي قَوْلِهِ وَعَمَّا فَوْقَهَا سم عِبَارَةُ النِّهَايَةِ أَمَّا الِاسْتِمْتَاعُ بِمَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ وَلَوْ بِوَطْءٍ فَجَائِزٌ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ثَمَّ حَائِلٌ وَكَذَا بِمَا بَيْنَهُمَا بِحَائِلٍ بِغَيْرِ وَطْءٍ فِي الْفَرْجِ وَمَحَلُّ ذَلِكَ فِيمَنْ لَا يَغْلِبُ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ إنْ بَاشَرَهَا وَطِئَ لِمَا عَرَفَهُ مِنْ عَادَتِهِ مِنْ قُوَّةِ شَبَقِهِ وَقِلَّةِ تَقْوَاهُ وَهُوَ أَوْلَى بِالتَّحْرِيمِ مِمَّنْ حَرَّكَتْ الْقُبْلَةُ شَهْوَتَهُ وَهُوَ صَائِمٌ.
وَأَمَّا نَفْسُ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ فَفِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّنْقِيحِ أَنَّ الْمُخْتَارَ الْجَزْمُ بِجَوَازِ الِاسْتِمْتَاعِ بِهِمَا. اهـ.
(قَوْلُهُ مُطْلَقًا) أَيْ وَلَوْ بِلَا حَائِلٍ.
(قَوْلُهُ وَفِي الْخَبَرِ إلَخْ) اسْتِدْلَالٌ لِقَوْلِهِ وَعِنْدَهُ يَتَرَجَّحُ إلَخْ عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةِ وَخُصَّ بِمَفْهُومِ الْأَوَّلِ عُمُومُ هَذَا الْخَبَرِ وَلِأَنَّ الِاسْتِمْتَاعَ بِمَا تَحْتَ الْإِزَارِ يَدْعُو إلَى الْجِمَاعِ فَجَزَمَ لِخَبَرِ مَنْ حَامَ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَبِهِ) أَيْ بِخَبَرِ مَنْ حَامَ إلَخْ وَيَجُوزُ إرْجَاعُ الضَّمِيرِ لِقَوْلِهِ لِتَعَارُضِهِمَا وَعِنْدَهُ إلَخْ.